المحقق البحراني
37
الحدائق الناضرة
قال : عن سبعين " . أقول : المراد بالتخفيف قلة عدد الشركاء . وعن زيد بن جهم ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) متمتع لم يجد هديا " ، فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدرهم ؟ ! . وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد " . وعن يونس بن يعقوب في الموثق ( 3 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البقرة يضحي بها ، فقال : تجزئ عن سبعة " . وما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه والتهذيب عن أبي بصير في الموثق ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم " . وما رواه الشيخ عن السكوني ( 5 ) عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : " البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين " . وعن سوادة القطان وابن أسباط ( 6 ) عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح الحديث 13 - 5 - 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الذبح - الحديث 6 - 7 - 9 .